الرئيسة    الفتاوى   حكم و شروط الحج و العمرة   ضابط الاستطاعة في الحج للمريض ومن عليه ديون

ضابط الاستطاعة في الحج للمريض ومن عليه ديون

فتوى رقم : 19724

مصنف ضمن : حكم و شروط الحج و العمرة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 13/12/1436 02:08:04

س: يا شيخ .. السلام عليكم ورحمة الله .. قضيت حوالي 25 سنة في شبابي في تبوك ولم أحج كنت مهملا وأنا شاب والسبب عملي، والآن عمري ستون، ومتأثر من السكر وعندي تنمل في رجلي، وانسداد، ولا أستطيع أن أترك علاج السكري ، ولا أستطيع أن أمشي نصف كيل حتى في العمرة لا أستطيع أن أسعى إلا بمشقة، والآن أحلم أن أحج وتصاريح الحج مرتفعة جداً تصل إلى ستة آلاف أو سبعة، علما بأن علي ديون لشركات الأقمشة، فماذا علي؟

ج: وعليكم السلام .. الحرج في العبادات كما اختاره الشاطبي وغيره ليس له ضابط معين في الشريعة ينتظم جميع المكلفين بل يرجع أمر تقديره إلى المكلف نفسه، ويقرر رحمه الله أن كل واحد منهم له تحمله بقدر مرضه وقوة بدنه بل وتدينه حتى قال: وكل واحد في ذلك فقيه نفسه.
فعليه فإن رأى ذلك من الحرج الظاهر سقط عنه وإلا وجب عليه والله هو حسيبه فيما يقرر.
أما الدَين فلا يخلو منه أحد حتى الأثرياء فمادام يعلم إذن الدائنين له بالحج اذنا صريحا أو ضمنيا كحال الدائنين مع أصحاب المحلات فليس هو مانعا من الحج.
والغالب في مثل هذه الأحوال هو الكسل والحرص على الدنيا لاسيما عند أصحاب المهن التي ترتبط بعيد الأضحى.. وأرجو أن يكون السائل من القلة من أصحاب الأعذار الصحيحة. والله أعلم.