احتساب التكاليف التشغيلية الإدارية من تكلفة تفطير الصائمين
فتوى رقم : 19701
مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 05/09/1436 18:22:09
س: السلام عليكم .. فضيلة الشيخ .. نحن محتسبون بحمد الله ، وعندنا عمل دعوي في ملاوي ، وهناك مكاتب وإداريون ودعاة يشرفون على العمل ، وهم لا يعملون مجانا ، وإنما برواتب بالإضافة إلى أجرة المكاتب وتكاليف التنقل من مكان إلى مكان.
ومن الأعمال التي نقوم بها تفطير الصائمين في ملاوي ، فهل يجوز لنا أخذ جزء مما يدفعه المتبرع للإفطار لصرفه على التكاليف الإدارية وتشغيل المكتب، مع العلم أنه لو تعطل المكتب فلن يكون هناك إفطار أو أعمال إدارية دعوية، وهل يلزم أن نخبر المتصدق أن جزءا مما دفعه سوف يذهب مصاريف؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. شكر الله لكم جهودكم .. فكم للعاملين المحتسبين في هذا المجال من أجر عظيم ، وكم يدفعون من الإثم عن عموم المسلمين حين قاموا بهذا الواجب الكفائي.
وعن موضوع السؤال : فإن المصروفات التشغيلية لكل عمل هي جزء منه في عرف قطاع الأعمال ومنه العمل الخيري؛ حيث يعلم الناس أن التفطير لا يقتصر على طعام الإفطار نفسه بل له توابع وأعمال خلفية وأدوات لا يتم العمل إلا بها كالأواني وأجرة المكان وأتعاب العاملين والتنقل.
والقاعدة الفقهية تقتضي أن المعروف عرفا كالمنصوص شرطا ، أي كأنما شرطه المحتسبون على المتبرع، ولا عبرة بفهم الشاذ من المتبرعين ؛ لأن وجود هذه الحال الأغلبية تنقل عهدة الاستفصال إلى المتبرع فهو من يجب عليه أن يبدي شرطه بجعل تبرعه في عين طعام التفطير ، وحيث سكت وجب حمل تصرفه على العرف المستقر وفهم الأغلب من الناس.
لا زلتم محفوفين بحفظ الله لكم وتوفيقه في الدنيا والآخرة.
أخوكم سليمان الماجد