دفعت لجارتها مالا ليتاجر به زوجها فطلقها ثم أنكر، فهل تضمنه؟
فتوى رقم : 19697
مصنف ضمن : مسائل متفرقة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 18/07/1436 09:20:38
س: دفعت الوالدة لجارتها خمسة آلاف ريال لتدفعها لزوجها ليتاجر بها، ثم انفصلت الجارة عن زوجها فرفض زوجها دفع المبلغ، فقامت بدفعه من مالها؛ لكونها السبب في الأمر، فهل يحل لأمي أخذه؟
ج: حيث إن الرجل منكر، ولم تستوثق لها بورقة فهي ضامنة شرعا. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]