وجدت ذهبا مع ملابس فباعته فطالبتها صاحبته به
فتوى رقم : 19622
مصنف ضمن : البيوع
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 12/05/1436 09:43:28
س: امرأة وجدت سوارة ذهب مع ملابس أعطيت لها ولم تعلم أنها ذهب ، وعندما ذهبت لمحل الذهب عرفت أنها ذهب وباعتها بقيمة 3000 ريال ، وعندما أخبرت المرأة التي أعطتها الملابس قالت بأن قيمتها عندما اشترتها 6000 ريال وتتطالبها الآن بالمبلغ كاملاً، فما الواجب عليها؟
ج: الحمد لله أما بعد .. فحيث إن هذا المال حق لصاحبة الملابس فعليها أن تعيد لها الذهب أو قيمته حسب السوق . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]