الرئيسة    الفتاوى   البيوع   وجدت ذهبا مع ملابس فباعته فطالبتها صاحبته به

وجدت ذهبا مع ملابس فباعته فطالبتها صاحبته به

فتوى رقم : 19622

مصنف ضمن : البيوع

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 12/05/1436 09:43:28

س: امرأة وجدت سوارة ذهب مع ملابس أعطيت لها ولم تعلم أنها ذهب ، وعندما ذهبت لمحل الذهب عرفت أنها ذهب وباعتها بقيمة 3000 ريال ، وعندما أخبرت المرأة التي أعطتها الملابس قالت بأن قيمتها عندما اشترتها 6000 ريال وتتطالبها الآن بالمبلغ كاملاً، فما الواجب عليها؟

ج: الحمد لله أما بعد .. فحيث إن هذا المال حق لصاحبة الملابس فعليها أن تعيد لها الذهب أو قيمته حسب السوق . والله أعلم.

حليّ    ذهب    بيع    لقطة    ضمان