الرئيسة    الفتاوى   البيوع   اشتراط المحل التجاري الشراء بمبلغ معين لاستخراج بطاقة جمع النقاط

اشتراط المحل التجاري الشراء بمبلغ معين لاستخراج بطاقة جمع النقاط

فتوى رقم : 19612

مصنف ضمن : البيوع

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 11/05/1436 22:41:50

س: بعض المحلات التجارية كبنده والمزرعة يصرفون بطاقة للعميل ، فكلما اشتريت منهم تبرز البطاقة لتجمع نقاط لك ، فما حكمها إذا كان لا يصدرها لك إلا بعد شرائك بمبلغ ٢٠٠ ريال، ثم بعد ذلك كلما اشتريت منهم أبرزها واجمع النقاط؟

ج: الحمد لله أما بعد .. فإذا كان ما تعطيك هذه المحلات معلوما مقابل نقاط معلومة ، ولا تدفع مقابل هذه البطاقة شيئا فإن التعامل بها جائز ؛ لأن الأصل في المعاملات الحل ، ولا ربا فيها ولا غرر ولا جهالة ، وهذا إنما هو نوع من التحفيز للشراء ، وضرب من التخفيض المشروط.
وشراء الإنسان أكثر مما يحتاج ، أو ما تنطوي عليه هذه البطاقة من منافسة المحلات الأخرى ليست سببا للتحريم ؛ لعدم الدليل على ذلك ، كما أنه من المعلوم أن الدعاية المحضة التي لا تحفيز فيها هي من أسباب إقبال الزبائن على محل دون آخر ، ولا أعلم قولا معتبرا بتحريم ذلك.
وما قد يقع من الإضرار بالسوق فهذا لا يحرم إلا إذا قصد مصدر البطاقة هذا الإضرار ؛ لإخراج المحلات الصغيرة ؛ ليتفرد بأسعار السوق بعد ذلك ، أو أن يتحقق الضرر للدولة فهنا تسن - بمقتضى السياسة الشرعية - ما يدفع الضرر عن صغار المستثمرين . والله أعلم.