تبديع من يردد شعار (إلا رسول الله)
فتوى رقم : 19607
مصنف ضمن : المناهي اللفظية
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 09/05/1436 22:59:45
س: ما رأيكم شيخنا في عبارة (إلا رسول الله) وأن القول ببدعية مثل هذه الوسائل فيه تساهل بإطلاق لفظ البدعة، لأن المسألة من المسائل الاجتهادية و (لا إنكار في مسائل الاجتهاد). فالتبديع في موارد الاجتهاد غير دقيق في مثل هذه المسائل؟
ج: الحمد لله أما بعد .. فلا يظهر أن قواعد البدعة تنطبق على هذا الشعار ؛ لكونه من الوسائل المحضة ، والوسائل كلها معقولة المعنى فلا تدخلها بدعة ؛ فيكون التجديد فيها والتغيير مشروعا.
لكن محل الإشكال عند البعض هو فيما يدل ظاهرها من أن الحرمة إنما هي للرسول صلى الله عليه وسلم فقط فلا حرمة لغيره .
والأقرب جواز إطلاق مثل هذا الشعار ؛ لأن مراد قائله أن حق النبي صلى الله عليه وسلم أعظم حقوق الخلق ؛ كقوله صلى الله عليه وسلم : "لا ربا إلا في النسيئة" روه الشيخان من حديث أسامة ، وظاهره إباحة ربا الفضل، ولكن فهم منه العلماء بالإجماع أن أشده ما كان فضلا مؤجلا .
وأما القول أن التبديع لا يكون في موارد الاجتهاد فغير صحيح ، ولم يكن على ذلك هدي السلف ، والحكم بالبدعة كالحكم بالتحريم : منه ما هو اجتهادي ومنه ما هو قطعي ؛ بحسب الأدلة وتحقق الإجماع أو عدمه .والله أعلم.