إعادة صياغة حلي الذهب بأجرة مع جهل المالك بحقيقة صدق الصائغ
فتوى رقم : 19603
مصنف ضمن : البيوع
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 09/05/1436 22:11:28
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. شيخنا الفاضل بارك الله فيكم .. أحيانا يكون لدى المرأة ذهب ، وتريد تغييره ، فالبائع إما أن يشتريه من المرأة على أنه ذهب مكسر ويكون سعره أقل من سعر الذهب الذي يبيعه هو لها ، أو لها اختيار أن يعيد صياغته لها أي قطعة ذهبية أرادتها وتعطيه أجرة مقابل إعادة صياغته ، فهل هذه المعاملة جائزة؟ وإن كانت جائزة هي لا تعلم إن كان سيعيد فعلا صياغة القطعة الذهبية التي أعطته إياها أم سيعطيها قطعة جاهزة لديه، فهل عليها شيء؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. الذي عليه الأكثر من أهل العلم أن المخارج الشرعية في هذه المسألة أحد أمرين:
الأول : أن تبيعه بعقد منفصل ؛ فإذا قبضت ثمنه اشترت به ما تريد .
والثاني: أن تؤاجره على إعادة صياغته بأجرة معلومة .
ولا يضرها في المخرج الثاني أن يعطيها قطعة جديدة ما دامت تجهل ذلك. والله أعلم.