الرئيسة    الفتاوى   أحكام الموظفين والطلبةوالعمال   جبر الموظف الكسر على العميل في أجرة تحويل الأموال وأخذ الزائد

جبر الموظف الكسر على العميل في أجرة تحويل الأموال وأخذ الزائد

فتوى رقم : 19497

مصنف ضمن : أحكام الموظفين والطلبةوالعمال

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 29/04/1436 23:53:17

س: أعمل في بنك البلاد قطاع التحويل، وأضطر إلى جبر الكسر؛ تفاديا للعجز، وفي نهاية الدوام يزيد عندي ما يقارب العشرين ريالا، فهل لي أخذها؟

ج: الحمد لله أما بعد .. لا يجوز للموظف أو المحاسب أن يغير في العناصر الحسابية في ذاتها أو في نتائجها لأجل عدم ظهور العجز الذي ذكر ، وإنما يجري عمله بحسب الواقع تماماً.
وما عملته سابقا ونتج عنه توفر مبلغ زائد فيجب عليك أن تسلمه لإدارتك، وإذا وجدت حرجا في ذلك مع زهادة المبلغ كالمذكور في السؤال فتصدق به ، ولا تعد إلى مثل ذلك. والله أعلم.