استعمال الخيط والإبرة لمعرفة جنس الجنين
فتوى رقم : 19468
مصنف ضمن : الإيمان
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 21/03/1436 22:19:14
س: ما حكم من يعمل بالخيط والإبرة لمعرفةجنس الجنين؟ وماذا على من صدق بذلك؟
ج: الحمد لله أما بعد .. حيث لا تُعلم العلاقة بين الخيط والإبرة وبين معرفة جنس الجنين بأسباب قابلة للشرح وخاضعة للقياس فهي نوع من الشعوذة والدجل ؛ فلا تجوز. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]