



سكوت وكيل القاصرين على بيع عقار عن طريق المحكمة بسعر أقل مما سيمت به قبل إتمام البيع
فتوى رقم : 19451
مصنف ضمن : البيوع
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 25/12/1435 05:33:45
س: أنا وكيل عن ورثة، وعند تصفية الإرث ، وبيع أحد العقارات الذي تمتلكه المورِّثة مناصفة مع أختها، على أختها، وذلك عن طريق المحكمة ؛ حيث يوجد قُصّر من الورثة , تم تحديد سعر معين بموافقة المحكمة وهيئة النظر بها. وأثناء كون المعاملة في المحكمة تقدم بعد مدة من الزمن مشتر بسعر يفوق المبلغ الذي في المعاملة، فما الحكم ؟ هل أكون مقصراً في عملي نحو من وكلوني وفيهم القصر أن تمت البيعة على ما ذكر بمبلغ ينقص عن العرض الجديد ؟ وإذا كنت مقصراً فما الواجب علي ؛ حتى لا يكون في ذمتي شيء تجاه من وكلوني ؟
أحسن الله إليكم ونفع بكم ، وجزاكم عنا خيراً
ج: الحمد لله أما بعد ..
فإذا كان البيع قد تم مع المشتري ؛ فيكون لازما بالثمن الذي تم الاتفاق عليه في حق الراشدين من الورثة ، أما القاصرون فإن بيعك عنهم موقوف على إجازة المحكمة ، ولم تجزها المحكمة عند بيعك ؛ فعلى القاضي حينئذ أن يزيد نصيب القاصرين بقدر السوم الأخير ؛ لأن في ثمن حصتهم خيارا معلقا بإذن المحكمة ؛ فلم يستقر فيه الثمن فيما يخص القاصرين. والله أعلم.