الرئيسة    الفتاوى   البيوع   سكوت وكيل القاصرين على بيع عقار عن طريق المحكمة بسعر أقل مما سيمت به قبل إتمام البيع

سكوت وكيل القاصرين على بيع عقار عن طريق المحكمة بسعر أقل مما سيمت به قبل إتمام البيع

فتوى رقم : 19451

مصنف ضمن : البيوع

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 25/12/1435 05:33:45

س: أنا وكيل عن ورثة، وعند تصفية الإرث ، وبيع أحد العقارات الذي تمتلكه المورِّثة مناصفة مع أختها، على أختها، وذلك عن طريق المحكمة ؛ حيث يوجد قُصّر من الورثة , تم تحديد سعر معين بموافقة المحكمة وهيئة النظر بها. وأثناء كون المعاملة في المحكمة تقدم بعد مدة من الزمن مشتر بسعر يفوق المبلغ الذي في المعاملة، فما الحكم ؟ هل أكون مقصراً في عملي نحو من وكلوني وفيهم القصر أن تمت البيعة على ما ذكر بمبلغ ينقص عن العرض الجديد ؟ وإذا كنت مقصراً فما الواجب علي ؛ حتى لا يكون في ذمتي شيء تجاه من وكلوني ؟
أحسن الله إليكم ونفع بكم ، وجزاكم عنا خيراً

ج: الحمد لله أما بعد ..
فإذا كان البيع قد تم مع المشتري ؛ فيكون لازما بالثمن الذي تم الاتفاق عليه في حق الراشدين من الورثة ، أما القاصرون فإن بيعك عنهم موقوف على إجازة المحكمة ، ولم تجزها المحكمة عند بيعك ؛ فعلى القاضي حينئذ أن يزيد نصيب القاصرين بقدر السوم الأخير ؛ لأن في ثمن حصتهم خيارا معلقا بإذن المحكمة ؛ فلم يستقر فيه الثمن فيما يخص القاصرين. والله أعلم.