الرئيسة    الفتاوى   العشرة والفرقة بين الزوجين   قول المرأة لزوجها (أنت علي حرام مثل أبي)

قول المرأة لزوجها (أنت علي حرام مثل أبي)

فتوى رقم : 19416

مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 09/09/1435 04:56:07

س: السلام عليكم .. ما حكم قول المرأة لزوجها: أنت حرام علي مثل أبي؟ وما كفارتها؟

ج: الحمد لله أما بعد .. فإن تحريم المرأة وظهارها لغو ؛ لأن عقدة النكاح ليست بيدها ، وهما نوع من اللغو الذي لم يوافق محلا ؛ إلا إذا قصدت بذلك منع نفسها فيكون يمينا مكفرة ، أما إذا حرمت أو ظاهرت بإطلاق لا تريد به منعا ولا حثا فهو لغو لا كفارة فيه. والله أعلم.