الرئيسة    الفتاوى   مسائل متفرقة   سحب النقود من آلات الصرف الآلي التابعة لبنك غير مصدر البطاقة

سحب النقود من آلات الصرف الآلي التابعة لبنك غير مصدر البطاقة

فتوى رقم : 19411

مصنف ضمن : مسائل متفرقة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 09/09/1435 04:35:33

س: السلام عليكم .. ما حكم سحب المال من ماكينة صراف بنك غير البنك الذي أدخر أموالي فيه؟ لأنني سمعت من يحرم ذلك فالتبس علي.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. يجوز سحب النقود من آلات صراف آلي يملكها بنك غير مصدر البطاقة ، ولو كان بنكا ربويا ؛ وذلك بشرط أن لا يأخذ البنك مالك الآلة أكثر من تكلفة عملية السحب؛ لأن حقيقة هذه العملية أنها إقراض من البنك مالك الآلة لبنك العميل مع تفويضه بتسليم مبلغ القرض لعميله ، وتحمله أجرة الصرف لمالك الآلة، أو أن يتحملها عميل البنك.
ولا غرر فيها ؛ لأنه يسير جدا لا يغلب على العقد .
وليس هذا من التعاون على الإثم والعدوان ؛ لأن البنك الربوي غارم بإبقاء المال عند ؛ دون أن يأخذ فائدة مقابل الأجل .
كما أن أخذ البنك الربوي أجرة السحب ليس من التعاون المحرم ، ولا الذريعة الممنوعة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اشتروا من اليهود المعروفين بأكل الربا وعداوة المسلمين ، واستأجروا منهم ؛ فانتفع اليهود من ربح البيع ، ومن أجرة دورهم وأبدانهم ودوابهم ، ولم يُنقل منع من ذلك أو تحرج. والله أعلم.