الرئيسة    الفتاوى   حكم الصيام وحكمته   الفطر لعمل الأشعة في نهار رمضان

الفطر لعمل الأشعة في نهار رمضان

فتوى رقم : 19408

مصنف ضمن : حكم الصيام وحكمته

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 08/09/1435 22:03:29

س: السلام عليكم .. يا شيخ .. عندي تليف بالرحم ، وسيعمل لي أشعة وصبغة، ولابد أن أكون مفطرة، فهل يجوز الفطر؛ لأن موعد الأشعة يوم الأحد القادم؟

ج: الحمد لله أما بعد .. فإن المرض سبب للترخيص بالفطر في نهار رمضان ؛ لقوله تعالى : "فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر" والرخصة لفطر المريض تكون في رفع حرج المرض وألمه ، والتداوي من المرض طريق إلى ذلك ؛ والأشعة من وسائل التداوي ، والوسائل لها أحكام الغايات ؛ فعليه يجوز عمل الأشعة ؛ ولو ترتب عليها فطر. والله أعلم.