إدخال المباحات الممنوعة نظاماً عن طريق موظف الجمارك
فتوى رقم : 19367
مصنف ضمن : أحكام الموظفين والطلبةوالعمال
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 21/12/1434 23:29:52
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. نفع الله بعلمكم الإسلام والمسلمين .. يا شيخ .. ما حكم إدخال بعض الأشياء الممنوعة من إدارة الجمارك وليست محرمة (مثل: مكينة ، سلاح ، ذخيرة ، أجهزة إتصال) ، عن طريق موظف في الجمارك مع العلم أنه لا يفتش من قبل زملائه؟
ج: الحمد لله أما بعد .. فيجب على المسلم الالتزام بما تقرره السلطات من المنع لبعض الأشياء ؛ ولو كانت مباحة في أصل الشرع ؛ لأن الأمور لا تستقيم إلا بالطاعة فيها ، ولو قيل بالجواز للزم منه أن لا يُعتبر أي نظم أو أوامر ترتب حياة الناس ، ويُصبح تطبيق قاعدة المصالح والمفاسد راجع إلى آحاد الناس ، ولا يقول بذلك أحد . والله أعلم.