التوكيل في الحج لمن لديه احتكاك في الركبة
فتوى رقم : 19362
مصنف ضمن : حكم و شروط الحج و العمرة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 13/11/1434 12:45:43
س: فضيلة الشيخ .. أنا امرأة في الثلاثين من عمري، ولدي احتكاك في الركبة، والمشي الكثير يزيده، ويقلل من عمر الركبة، فهل يجوز لي توكيل من يحج عني؟
ج: الحمد لله أما بعد .. فإن المرض الذي يبيح النيابة في الحج - على الصحيح - هو المرض الذي لا يرجى برؤه ؛ بحكم العادة والخبرة ؛ لأن النيابة شُرعت على خلاف الأصل المقرر في قوله تعالى : "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى" ، والذي أخرجها منه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه المخرج عند الترمذي في "السنن" أن جارية شابة من خثعم استفتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت: إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج، أفيجزئ أن أحج عنه؟ قال: «حجي عن أبيك»، وهو عند الدرامي في "السنن" من حديث ابن عباس أنها قالت : إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستمسك على راحلته.
فوجب أن يقصر المستثنى في العبادات على موضع الاستثناء ؛ لأن الأصل في العبادات التوقيف.
كما أنه من المتقرر أن المرض العارض الذي يمكن علاجه إنما يُبيح تأخير الحج فقط.
فعليه ولأن مثل هذه الأعراض والأمراض مما يمكن علاجها بالأدوية ، والعمليات الجراحية ؛ فإن هذا مما يرجى برؤه بحكم العادة والخبرة فلا يُشرع لك أن تستنيبي من يحج عنك ، وقد رفع الله عنك بذلك الجناح والإثم ، ولك أجر ما قصدت بحسن نيتك.والله أعلم.