الرئيسة    الفتاوى   الأيمان والنذور   إخراج كفارة اليمين في غير بلد الإقامة ومن غير الأرز

إخراج كفارة اليمين في غير بلد الإقامة ومن غير الأرز

فتوى رقم : 19337

مصنف ضمن : الأيمان والنذور

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 01/11/1434 22:58:23

س: السلام عليكم .. رجل يعيش في السعودية ، وعليه كفارات يمين كثيرة ، فهل يجوز إخراجها في بلد أخرى؛ لأنها أرخص؟ وإذا كانت هذه البلاد غالب قوتها ليس الأرز، وإنما طعام آخر، فهل يجزئ إخراجه في كفارة اليمين؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. لا حرج في إخراج ما يكون من الإطعام في الكفارات الشرعية في بلد آخر ؛ لعدم الدليل الموجب لإخراجها في بلد من عليه الكفارة ، وإنما يقع التداخل عند البعض في إخراج الزكاة ، والنص قد ورد فيها بأنها تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، أما الإطعام في الكفارات الشرعية فلم يرد فيه ذلك.
ويجزئ الإطعام في البلد الذي تخرج فيه الكفارة بغالب قوته ، ولو كان من غير الحبوب ، ولو كان رخيص الثمن. والله أعلم.