اعتمر ولم يقصر، فلما وصل بلده نبه ولم يفعل، فماذا عليه؟
فتوى رقم : 19261
مصنف ضمن : الحلق والتقصير
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 27/10/1434 09:38:19
س: شيخنا المفضال .. رجل اعتمر ولم يحلق أو يقصر ، وعندما وصل بلده أخبر بذلك ولم يهتم بذلك ، ثم حلق بعدها بفترة من أجل التزين وليس للتحلل من عمرته ، فماذا عليه جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم؟
ج: الحمد لله أما بعد .. حيث إن هذا الحلق لم يقع على وجه التعبد والنسك وإنما على وجه العادة فلا يعتبر تقصيرا شرعيا ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" .
وحيث يرى جماهير العلماء أن التحلل من العمرة لا يكون إلا بحلق أو تقصير ، فعليه يكون عندهم على إحرامه فيلزمه أن يتجرد من المخيط ويلبس إحرامه ثم يتحلل التحلل الشرعي .
وإذا كان يجهل آثار الإحرام فيما فعله من محظورات قبل تحلله فلا دم عليه ولا فدية. والله أعلم.