الرئيسة    الفتاوى   العدة والإحداد   انتقال المحدة إلى بيت والدتها

انتقال المحدة إلى بيت والدتها

فتوى رقم : 1911

مصنف ضمن : العدة والإحداد

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 22/10/1429 14:47:00

س: هل يجوز للمعتدة عدة وفاة أن تجلس في يبت والدتها للحاجة؟

ج: يجوز للمتعدة من وفاة زوجها أن تخرج لحاجتها نهاراً ولو لمؤانسة، على أن يكون مبيتها في دارها ليلاً، وإذا استوحشت في بيت زوجها فلها الانتقال إلى بيت أمها بصورة كاملة. والله أعلم.

انتقال    إحداد    بيت    أب    أمّ    خروج