ذهب إلى معرض لشراء سيارة فأمره بأخذها من معرض آخر
فتوى رقم : 19019
مصنف ضمن : البيوع
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 12/10/1434 22:18:08
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. ذهب شخص لشراء سيارة من معرض على أن يدفع الثمن بعد ستة أشهر ، ولكنه لم يجد المواصفات المطلوبة، فقال له صاحب المعرض مر علي غداً حتى أجد المواصفات المطلوبة. ولما مر عليه في اليوم التالي قال صاحب المعرض للمشتري: اذهب إلى معرض كذا (معرض آخر) واستلم السيارة ؛ فقد دفعت ثمنها، وقام بتحرير عقد بيع معه فى هذه اللحظة. فما حكم عملية البيع هذه؟ وجزاك الله خيراً.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. هذه المعاملة صحيحة؛ لأن الظاهر مما فعله صاحب المعرض أنه اشترى هذه السيارة، كما أن الأصل هو جواز تصديقه على ذلك، فعليه: لا حرج عليك في إبرام هذا العقد. والله أعلم.