الصابون للمحرم

فتوى رقم : 18889

مصنف ضمن : محظورات الإحرام و الفدية

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 10/10/1434 10:10:02

س: ما حكم استخدام الصابون للمحرم؟

ج: الحمد لله أما بعد .. إذا كانت له رائحة يتخذها الناس عطراً عادة فلا يجوز؛ لأنه في هذه الحال يكون قد استخدم الطيب الذي نهي المحرم عن استخدامه ، وإن كانت له رائحة زكية فقط ، ولا تعتبر عطراً يتعطر به الناس عادة كرائحة صناعية لفاكهة فلا حرج في استخدامه ، وضابط ذلك : أن من وجد رائحته لم يقل إنك متعطر ، والأحوط : ترك ذلك كله . والله أعلم.