الصابون للمحرم
فتوى رقم : 18889
مصنف ضمن : محظورات الإحرام و الفدية
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 10/10/1434 10:10:02
س: ما حكم استخدام الصابون للمحرم؟
ج: الحمد لله أما بعد .. إذا كانت له رائحة يتخذها الناس عطراً عادة فلا يجوز؛ لأنه في هذه الحال يكون قد استخدم الطيب الذي نهي المحرم عن استخدامه ، وإن كانت له رائحة زكية فقط ، ولا تعتبر عطراً يتعطر به الناس عادة كرائحة صناعية لفاكهة فلا حرج في استخدامه ، وضابط ذلك : أن من وجد رائحته لم يقل إنك متعطر ، والأحوط : ترك ذلك كله . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]