الرئيسة    الفتاوى   محظورات الإحرام و الفدية   غسل ملابس الإحرام بما فيه رائحة زكية

غسل ملابس الإحرام بما فيه رائحة زكية

فتوى رقم : 18885

مصنف ضمن : محظورات الإحرام و الفدية

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 10/10/1434 09:51:07

س: السلام عليكم .. إذا غسلت ملابس الإحرام بمنعم الملابس وفيه نسبة رائحة وأنا لا أعلم الحكم. هل يجوز أم لا؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا كانت الرائحة مما يتعطر به الناس عادة بحيث من وجد رائحته قال : هذا مما يُتعطر به وجب عليك غسله ، وإن كانت زكية كرائحة النعناع والليمون وأنواع الشامبو العادية والمنعمات ونحو ذلك فقط فلا حرج في تركها. والله أعلم .

تغسيل    لباس    إحرام    صابون    رائحة    طيب    رداء    إزار