غسل ملابس الإحرام بما فيه رائحة زكية
فتوى رقم : 18885
مصنف ضمن : محظورات الإحرام و الفدية
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 10/10/1434 09:51:07
س: السلام عليكم .. إذا غسلت ملابس الإحرام بمنعم الملابس وفيه نسبة رائحة وأنا لا أعلم الحكم. هل يجوز أم لا؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا كانت الرائحة مما يتعطر به الناس عادة بحيث من وجد رائحته قال : هذا مما يُتعطر به وجب عليك غسله ، وإن كانت زكية كرائحة النعناع والليمون وأنواع الشامبو العادية والمنعمات ونحو ذلك فقط فلا حرج في تركها. والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]