الاستطاعة في حق الأعمى
فتوى رقم : 18876
مصنف ضمن : حكم و شروط الحج و العمرة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 09/10/1434 22:53:22
س: هل على الأعمى حج؟ وما هو ضابط الاستطاعة في حقه؟
ج: الحمد لله أما بعد.. الاستطاعة هي القدرة على القيام بما أمر الله به دون حرج ، وتقدير الحرج يرجع إلى كل مكلف بحسب تحمله ؛ في بدنه ونفسه وإيمانه ، وقد بسطت في موضع آخر أدلة هذا ، وكلام العلماء فيه .
وإذا وجد للأعمى قائد مع وجود الشروط الأخرى ، وانتفاء الموانع = وجب عليه الحج. والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]