تزوج أخته من الرضاع جهلاً ثم مات عنها
فتوى رقم : 18855
مصنف ضمن : النكاح
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 08/10/1434 09:54:23
س: أحسن الله إليك .. أرجوك أن تفيدنا عن هذه المسألة: تزوجت أختي من ابن خالتها ودخل عليها ، ثم تبين فيما بعد أنه رضع معها من صدر إحدى جاراتنا رضاعا كاملا ، فانفصلا دون طلاق ، وبقوا على هذه الحال ثلاثة أشهر للمزيد من التأكد ، واستفتينا فقيل لنا : الرضاع معتبر ، ثم مات الزوج في حادث ، فهل عليها عدة الأرملة ؟
ج : الحمد لله أما بعد .. فحيث ثبت أنه رضاع ينشر الحرمة فإن هذا النكاح الذي تم بينهما لم ينعقد أصلاً ؛ لأنها أخته من الرضاع ؛ لذا فلا عدة له عليها مطلقاً ؛ إلا حيضة واحدة استبراء للرحم ، ولا تُسمى عدة ، وهذا قول الجمهور . والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]