الرئيسة    الفتاوى   أحكام الموظفين والطلبةوالعمال   حكم بدل الأتعاب "النسبة"

حكم بدل الأتعاب "النسبة"

فتوى رقم : 18831

مصنف ضمن : أحكام الموظفين والطلبةوالعمال

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 07/10/1434 11:01:21

س: فضيلة الشيخ سليمان .. السلام عليكم .. أريد فتوى في التجارة .. ماذا تكون الأموال التي تسمى الآن "بدل أتعاب" وهي تعطى الموظفين بعد تحقيق مبلغ محدد (نسبة)؟

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا كانت للموظف من شخص أو مؤسسة آخرَين فهي رشوة محرمة ، وإن كانت من صاحب العمل لموظفه فهي مكافأة جائزة . والله أعلم.