حكم بدل الأتعاب "النسبة"
فتوى رقم : 18831
مصنف ضمن : أحكام الموظفين والطلبةوالعمال
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 07/10/1434 11:01:21
س: فضيلة الشيخ سليمان .. السلام عليكم .. أريد فتوى في التجارة .. ماذا تكون الأموال التي تسمى الآن "بدل أتعاب" وهي تعطى الموظفين بعد تحقيق مبلغ محدد (نسبة)؟
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا كانت للموظف من شخص أو مؤسسة آخرَين فهي رشوة محرمة ، وإن كانت من صاحب العمل لموظفه فهي مكافأة جائزة . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]