دفع الزكاة لمطلقة تسكن مع أخيها
فتوى رقم : 18829
مصنف ضمن : الزكاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 07/10/1434 10:59:13
س: السلام عليكم .. أحسن الله إليكم .. امرأة مطلقة وتعيش في بيت أخيها وليس لها أي دخل مادي هل يجوز إعطاؤها من الزكاة؟ وجزاكم الله خيراً .
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. الفقير : هو من لا يجد كفايته سنة ؛ فإذا كانت على هذه الصفة فيجوز إعطاؤها من الزكاة ، ويجب على أخيها أن ينفق عليها إذا كان غنياً ؛ فإن هذا أقل صلة الرحم الواجبة ، وإذا كان أخوها يعطيها ما يكفيها لم يجز دفع الزكاة إليها . والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]