تجويز كشف شيء والنهي عن النظر إليه
فتوى رقم : 18825
مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 07/10/1434 10:52:12
س: هل من عادة الشرع أن يجوز كشف شيء وينهى عن النظر إليه ؟ آمل إفادتي بوجهة نظرك ؛ لأني في طور استقراء هذه المسألة .
ج: الحمد لله أما بعد .. نعم ؛ هذا من معهود الشريعة ؛ حيث أمر النساء بغض البصر عن الرجال وجوَّز كشف وجه الرجل ، وكذلك الحال عند من يرى عدم وجوب تغطية المرأة وجهها . والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]