لبس خاتم الفضة للرجال

فتوى رقم : 18814

مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 05/10/1434 06:13:51

س : ما القول الراجح في لبس خاتم الفضة للرجال ؟ وإذا ثبت لبسه ففي أي يد ؟ وفي أي أصبع ؟

ج : الحمد لله أما بعد .. يجوز لبس الخاتم للرجال ؛ إذا كان من الفضة ؛ لفعله صلى الله عليه وسلم.
وقد ثبت النهي عن تختم الرجل في الوسطى والسبابة كما عند مسلم في "الصحيح" (3/1659) عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه ، قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها.
وقد ثبت فيه عن أنس ، قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. والقاعدة أن الفعل المجرد في العادات لا يدل إلا على الإباحة. والله أعلم .

لباس    خاتم    تختّم    رجال    فضة    إصبع    

تختم    ذكورة    ذكر    امرأة