إرضاع المرأة غير أولادها دون حاجة
فتوى رقم : 18804
مصنف ضمن : الرضاع والمحارم
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 05/10/1434 05:12:19
س: السلام عليكم .. فضيلة الشيخ .. هل يجوز إرضاع الطفل من غير أمه دون حاجة لمجرد أن يكون ابناً من الرضاع ؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. نعم ؛ يجوز ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة" رواه البخاري من حديث عائشة ؛ فمعناه عند شراح الحديث : أن الرضاعة المحرمة هي التي تدفع جوعاً من كثرتها ؛ وليس معناه أن الرضاعة لا تكون إلا في حالات الحاجة فقط. والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]