تضيير الناقة
فتوى رقم : 18725
مصنف ضمن : البيوع
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 30/09/1434 17:15:45
س: إذا مات ولد الناقة قام صاحبها بشك فرجها بمخيط, وكتم أنفاسها لساعات أو أكثر، ثم يؤتى لها بولد غيرها، ويفك خياط فرجها، ولجامها، لتشم هذا الولد، فتدر عليه، فلا ينقطع لبنها بموت ولدها، ما حكم هذا؟
ج: الحمد لله وحده .. أما بعد؛ فلا بأس بتضيير الناقة؛ لغرض در الحليب لصاحبه أو لأجل حوار آخر، ولكن لا يجوز لأجل البيع إلا بإخبار المشتري ؛ كما يجب أن يكون هذا بغير تعذيب للناقة بحيث يكون بمخدر موضعي . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]