الصلاة على الميت في الرياض ظهراً ثم في قريته عصراً
فتوى رقم : 18662
مصنف ضمن : أحكام الجنائز
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 29/09/1434 06:29:12
س: هل يجوز الصلاة على الميت في الرياض ظهرا، ويصلى عليه مرة ثانية في بلدة تبعد 130 ك عصرا في المسجد؟ وفقكم الله لكل خير.
ج: الحمد لله وحده.. أما بعد؛ فتُشرع الصلاة على الجنازة مرة أخرى لمن لم يصل عليها، ودون مفاسد أخرى؛ كتأخيرها، وفي مسألتنا سيترتب على انتظار صلاة العصر تأخيرُها دون حاجة ، مع ما في ذلك من أذية معنوية للميت ، وكذلك بارتكاب كراهة التأخير ؛ فعليه لا أرى أن تؤخر لهذا السبب.
ولكن إن حضرها عند الدفن من لم يصل عليها؛ فصلوا عليها جماعة أو فرادى ، قبل الدفن أو بعده، ودون انتظار فهو مشروع ؛ لثبوت السنة بذلك ؛ كما أنه يفي بتحقيق رغبة من لم يصل عليه . والله أعلم.