الرئيسة    الفتاوى   شروط الصيام ومفسداته   يدرس في الخارج فلما ذهب إلى المعهد وجدهم صائمين فصام معهم

يدرس في الخارج فلما ذهب إلى المعهد وجدهم صائمين فصام معهم

فتوى رقم : 17530

مصنف ضمن : شروط الصيام ومفسداته

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 03/09/1434 19:41:51

س: ولدي في بوسطن بأمريكا، يقول : ذهبت للمعهد فوجدتهم صائمين فصمت معهم ، هل أعتبر صائماً؟ علما بأني ناو صيام رمضان.

ج: فحيث لم يبلغه اعتبار المسلمين في تلك المدينة أن ذلك اليوم من رمضان فيُمسك معهم ، ويعتد بذلك اليوم ولا قضاء عليه ؛ ولو كان قد أكل أو شرب؛ لأن النية لا تتحقق إلا بالعلم بدخول الشهر ، وكان جاهلا به . والله أعلم.