التعريض لمعتدة من طلاق بائن بالثلاث بقول (إذا كان لك رغبة فيّ سأنتظرك)
فتوى رقم : 17494
مصنف ضمن : النكاح
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 16/07/1434 21:50:25
س: يا شيخ .. هل يجوز أن يقال لمعتدة من طلاق بائن بالثلاث: (إذا لك رغبة بي أنتظرك)؟
ج: الحمد لله أما بعد .. فإن مثل هذه العبارة تُعد تصريحا لا تعريضا ؛ كما في "المجموع" (16/260) للنووي، فلا يجوز قولها لمعتدة ؛ ولو من طلاق بائن بينونة كبرى. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]