الرئيسة    الفتاوى   صلاة العيدين   صلاة العيد للمسافر

صلاة العيد للمسافر

فتوى رقم : 17449

مصنف ضمن : صلاة العيدين

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 05/07/1434 14:34:12

س: السلام عليكم .. نحن مخيمون في البر، فهل نصلي صلاة العيد على صفتها أم نفعل ما فعل أنس لما قدم مولاه أم نصليها ركعتين جماعة؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا كنتم مسافرين فلا تشرع صلاة العيد للمسافر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها في سفره، وما فعله أنس رضي الله عنه لم يكن في سفر ؛ بل كان في الزاوية على مسافة فرسخين عن البصرة ، وله فيها خدم وحشم كما رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/497).
وأما قضاؤها في الحضر فرادى فهو مروي عن جمع من السلف. والله أعلم.