الرئيسة    الفتاوى   حكم و شروط الحج و العمرة   طاعة أمير السفر في أداء العمرة ممن لا يريد أداءها

طاعة أمير السفر في أداء العمرة ممن لا يريد أداءها

فتوى رقم : 17345

مصنف ضمن : حكم و شروط الحج و العمرة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 25/05/1434 03:17:25

س: السلام عليكم .. سأذهب إلى مكة مع رفقة لي، وأمير الرحلة يأمر من معه بأداء العمرة، فما موقف من يرى عدم العمرة؟ وهل تحرم عليه المخالفة؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إنما تجب طاعة أمير السفر في الحل والترحال، وتدبير الرفقة في الأمور العامة، أما العبادات فلا تلزم طاعته فيها ، إلا في تركها إذا أثر فعلها في تدبير الرفقة؛ كعبادة مستحبة رأى أنها تعيق الحل أو الترحال فيأمر بتركها = وجبت طاعته ، أما أن يأمر الرفقة بعبادة أو ينهاهم عنها لغير ذلك فلا تجب طاعته . والله أعلم.