حكم صلاة من ترك الإقامة
فتوى رقم : 17336
مصنف ضمن : مبطلات الصلاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 24/05/1434 03:44:20
س: من ترك الإقامة عمدا أو سهوا هل تصح صلاته؟
ج: الحمد لله وحده.. أما بعد؛ فلا خلاف معتبر في صحة صلاة من ترك الإقامة قبيل الصلاة ، والخلاف واقع في الوجوب أو الاستحباب فقط. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]