الرئيسة    الفتاوى   الرقائق والأذكار والأدعية   حقيقة الاستعجال المنهي عنه في الدعاء

حقيقة الاستعجال المنهي عنه في الدعاء

فتوى رقم : 1732

مصنف ضمن : الرقائق والأذكار والأدعية

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 22/10/1429 10:19:00

س: السلام عليكم .. هل يجوز إذا كان للإنسان حاجة يرجو حصولها عاجلاً أن يدعو بحصولها ويحدد وقتاً لذلك؛ كأن يقول: يا رب في هذا الشهر، أم أن هذا من الاعتداء في الدعاء؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. يصح ذلك؛ ففي صحيح مسلم مرفوعاً: "أنجز لي ما وعدتني". وأما حديث: "لا يزال يستجاب للعبد ما لم يستعجل" رواه مسلم أيضاً؛ فهو مفسر ببقيته حيث قال صلى الله عليه وسلم: "يقول: قد دعوت، وقد دعوت فلم يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء". فالاستعجال مفسر باليأس، وما يفضي إلى ترك الدعاء. والله أعلم.