الضمان الاجتماعي المقدم من جهة العمل
فتوى رقم : 17311
مصنف ضمن : التأمين
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 23/04/1434 02:42:39
س: توفر الشركة لنا ضمانا اجتماعيا من مبلغ تخصصه سنويا ، وتستقطع من موظفيها إجباريا مبلغا يساوي نسبة قليلة مما تخصصه, ولكل موظف أن يحصل على مبلغ مقدر ثابت، فهل يجوز الاستفادة منه؟
ج: الحمد لله أما بعد .. لا يجوز لأي جهة عمل أن تجبر موظفيها على دفع أي مبلغ خارج عن العقد المبرم بينهما لأي غرض أو سبب ، وإذا فعلتْ فللموظف أن يسترد ما دفعه فقط ؛ لأن ما زاد يُعتبر مالا مغصوبا.
وإذا كان ذلك مضمنا في العقد ، أو عرفه الموظف قبل أن يعمل لدى هذه الجهة ؛ فإن كان المبلغ المجموع من الموظفين يودع في حساب معين لا تتصرف فيه الشركة ، ثم ترد للموظف ما أخذته منه إضافة إلى ما تبذله الشركة له كمكافأة فلا أرى بأسا في ذلك ، وإن كانت تتصرف فيه كسائر القروض فهو عقد ربوي محرم ، وعلى الموظف إذا استرد رأسماله أن ينفق الزائد في مشروعات خيرية بنية التخلص. والله أعلم.