قبول الهدايا المقدمة من جهة العمل لمن رزق بمولود
فتوى رقم : 17310
مصنف ضمن : أحكام الموظفين والطلبةوالعمال
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 23/04/1434 02:32:05
س: إذا رزق الموظف بمولود ، وقدم أوراقا تثبت ذلك تصرف له الشركة مبلغا معينا كهدية مولود ، هل يجوز أخذها؟ وجزاكم الله خيرا.
ج: الحمد لله أما بعد .. فمادام أن هذه ليست هدية من شخص ، وأن ذلك نظام عام يشمل جميع الموظفين فلا تعد من الرشوة ، ولا من هدايا العمال المحرمين. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]