الرئيسة    الفتاوى   الجنايات والحدود   سجن السارق بدلاً من قطع يده

سجن السارق بدلاً من قطع يده

فتوى رقم : 17303

مصنف ضمن : الجنايات والحدود

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 08/04/1434 22:10:42

س: السلام عليكم .. إذا كان قطع يد السارق من الشرع، فهل الاكتفاء بسجن السارق من تعطيل حدود الله أم أن الحدود تعتمد على تقدير القاضي؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. لا يلجأ إلى سجن السارق إلا إذا لم يثبت الحد، والحد لا يثبت إلا بشروط عسيرة، ومنها: أن لا يرجع عن اعترافه؛ إذا لم تثبت الجريمة إلا باعترافه. والله أعلم.

سجن    سارق    سرقة    حدود    ترك