سجن السارق بدلاً من قطع يده
فتوى رقم : 17303
مصنف ضمن : الجنايات والحدود
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 08/04/1434 22:10:42
س: السلام عليكم .. إذا كان قطع يد السارق من الشرع، فهل الاكتفاء بسجن السارق من تعطيل حدود الله أم أن الحدود تعتمد على تقدير القاضي؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. لا يلجأ إلى سجن السارق إلا إذا لم يثبت الحد، والحد لا يثبت إلا بشروط عسيرة، ومنها: أن لا يرجع عن اعترافه؛ إذا لم تثبت الجريمة إلا باعترافه. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]