الرئيسة    الفتاوى   البيوع   أخذ الموظف العمولة المقدمة له من جهة عمله على ما يبيعه من سلع

أخذ الموظف العمولة المقدمة له من جهة عمله على ما يبيعه من سلع

فتوى رقم : 17299

مصنف ضمن : البيوع

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 25/03/1434 08:49:06

س: السلام عليكم .. يا شيخ سليمان .. ما حكم أخذ عمولة من المبيعات ؛ فقد وجدت وظيفة في محل لبيع البنادق ، وهم يعطوني عمولة من المبيعات ، فما الحكم؟ جزيتم خيرا.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فيجوز لرب العمل أن يتفق مع الموظف على مرتب معين مع نسبة من المبيعات ؛ لأن الأصل في المعاملات الحل ، وأن المسلمين على شروطهم . والله أعلم.