أخذ الموظف العمولة المقدمة له من جهة عمله على ما يبيعه من سلع
فتوى رقم : 17299
مصنف ضمن : البيوع
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 25/03/1434 08:49:06
س: السلام عليكم .. يا شيخ سليمان .. ما حكم أخذ عمولة من المبيعات ؛ فقد وجدت وظيفة في محل لبيع البنادق ، وهم يعطوني عمولة من المبيعات ، فما الحكم؟ جزيتم خيرا.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فيجوز لرب العمل أن يتفق مع الموظف على مرتب معين مع نسبة من المبيعات ؛ لأن الأصل في المعاملات الحل ، وأن المسلمين على شروطهم . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]