الرئيسة    الفتاوى   أحكام المساجد   بناء المساجد في المزارع التي لا يرتادها الناس إلا نادراً

بناء المساجد في المزارع التي لا يرتادها الناس إلا نادراً

فتوى رقم : 17281

مصنف ضمن : أحكام المساجد

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 23/03/1434 02:26:39

س: عندي مزرعة ، ولا أسمع النداء من القرية إلا بمكبر الصوت، وأرغب بناء مسجد في مزرعتي بالحجارة قد يسع ٤٠ مصلياً، وأريد أن أحظى بأجر المساجد، علما بأن المزرعة نائية عن طريق الناس ، فلن يستفيد منه السالكون إلا أن يشاء الله ، وأصلا الطريق ليس مأهولا بالمارة، كما أني أسكن في المدينة ، ولا آتي للمزرعة إلا في إجازات الأسبوع وبدون مبيت ، بل من العصر إلى الليل ، وأحيانا أمر وسط الأسبوع، كما أنه يوجد بالمزرعة عاملان في أغلب الأوقات وأحيانا لا يتواجدان، وقد يجتمع عندي إخواني وجماعتي.
فهل يشرع لي بناء مسجد والحال هذه؟ فقد قال لي أحد الإخوة : هذا لا يأخذ حكم المساجد ؛ لأنه ليس على طريق الناس، واتخذ مصلى يكفيك أخذا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام : " وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" وأنا أرغب في أجر المساجد ، فما توجيهكم؟

ج: الحمد لله أما بعد .. فإذا بنيت بناء يقي من الحر والقر وخصصته للصلاة = صار مسجدا تتعلق به جميع أحكام المساجد ، ولا صحة لقول من اشترط أن تؤدى فيه الصلوات الخمس أو أكثرها ، أو أن يكون له إمام ومؤذن راتبان ، أو أن يكون في طريق سالكة ، أو أن تكون أرضه وقفا ؛ لعدم الدليل على هذه الشروط ؛ ولأن المسجد لا حد له في الشريعة ولا اللغة فاُعتبر فيه بنائه ما يقي من الحر والقر عادة ، وكونه مخصصا للصلاة.
وهل يصير وقفا بذلك؟ الصحيح أنه لا يكون وقفا إلا بنية الوقف من مالك الأرض ؛ لأن "الأعمال بالنيات" ، وإذا لم تُعلم نية بانيه كبعد وفاته ، أو بيعه مزرعته فالمعتبر هو القرائن ؛ فإذا بُنى على هيئة المساجد ، ودعا الناس للصلاة فيه فهو وقف صحيح لازم للمشتري وللورثة. والله أعلم.

بناء    مسجد    بستان    ضابط    عُرْف