الرئيسة    الفتاوى   صلاة الجماعة   صلاة المعاق في بيته أو السيارة

صلاة المعاق في بيته أو السيارة

فتوى رقم : 17227

مصنف ضمن : صلاة الجماعة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 10/02/1434 04:31:27

س: ما حكم صلاتي في البيت صلاة الصبح ؛ حيث إني معاق وساكن في ملحق بسطح؟ وما حكم صلاتي وأنا في السيارة ؟ علماً بأني أسمع الأذان . أرجو إفادتي جزاك الله خيراً .

ج : الحمد لله أما بعد .. لا يجب عليك شهود الجماعة وأنت على هذه الحال ، وأما الصلاة في السيارة فلا يجوز إلا في النافلة حال السفر ، وأما في غيرها فإذا كانت أفعال الصلاة لا تتغير خارج الصلاة عنها في السيارة مع استقبال القبلة فيجوز لك ذلك .
وإن كان المقصود هو ان تتابع الإمام وأنت في السيارة فهذا غير مشروع ؛ لوجود الفاصل ؛ ولأن ما يبيح الصلاة خارج المسجد هو العذر الذي يشترك فيه جميع المصلين ؛ وإلا لصحت متابعة أهل الحرج وهم في بيوتهم ؛ ولا أعلم قائلا به . والله أعلم .