الرئيسة    الفتاوى   الأيمان والنذور   الواجب على من حلف بقوله (يهودي أو نصراني أو لعنه الله أو أخزاه إن فعل كذا)

الواجب على من حلف بقوله (يهودي أو نصراني أو لعنه الله أو أخزاه إن فعل كذا)

فتوى رقم : 17212

مصنف ضمن : الأيمان والنذور

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 06/02/1434 10:30:24

س: يا شيخ لو أن رجلا قال: أنا يهودي أو نصراني أو لعنني الله أو أخزاني الله إن فعلت الأمر الفلاني؟ هل يأثم بهذا الحلف؟ وهل له أن يكفر ويحنث؟

ج: الحمد لله أما بعد .. لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل ، فعن ابن عمر مرفوعا: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" رواه أبو داود والترمذي. وعن ثابت بن الضحاك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ..." الحديث متفق عليه. ولكن كثيرا من العلماء يوجبون الكفارة في مثل هذه الأيمان، فأرى له احتياطا أن يكفر عن ذلك بكفارة يمين. والله أعلم.

أيمان    حنث    كفّارة    يهود    نصارى