إغراء الناس بدفع أموالهم مضاربة بضمان رأس المال وزيادته بعد سنة
فتوى رقم : 17210
مصنف ضمن : الشركات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 13/01/1434 22:13:02
س: أراد احد الزملاء العمل في التجارة ولم يكن لديه مال أو سابقة خبرة ، وقد اتفق معنا على إعطائه مبالغ مالية للعمل بها في مجال تجاري كمضاربة ، وبعد السنة الأولى كانت نسبة الربح صفراً، وإذا افترضنا أن المبلغ المودع من أحد المضاربين هو 10000 جنيه فإنه سوف يسترد هذا المبلغ غير منقوص.
الزميل العامل على المضاربة عرض شرطاً للزملاء أصحاب رأس المال أنه في حالة أنهم أكملوا معه في المضاربة لسنة أخرى فسوف يحتسب لهم رأس المال المستثمر بزيادة عشرة بالمائة أي أنه اعتبر أن المبلغ المودع عنده -وهو 10000 جنيه- أصبح 11000 جنيه، وهذا بعد انتهاء السنة الأولى، وذلك لتشجيعهم على الاستمرار ، ولأنهم أول من ساهموا معه في إنشاء هذه التجارة ، ولا يطبق هذا الشرط على المضاربين الجدد إن وجد.
السؤال : هل هذا الشرط صحيح؟
ج: الحمد لله أما بعد .. فأما ضمان المضارب رأس المال في العقد بحيث لا ينقص فإن هذا لا يجوز عند الكافة من أهل العلم.
لكن يجوز على الصحيح أن يتبرع المضارب بضمان الوضيعة وذلك بعد تمام العقد ، ودون اتفاق ضمني قبله ولا أثناءه ، وأن يكون بعد انقضاء مدة خياره ؛ إن كان هناك خيار.
وأما زيادة رأس المال مقابل إيداعه مبلغا نقديا محدداً لا ينقص فإن هذا هو عين الربا ؛ فإن الشريعة لم تفرق بين كون آخذ الزيادة يتاجر برأس المال ، أو لا يتاجر. والله أعلم.