أعطت والدها ما اقترضته من البنك، فهل عليها زكاة؟
فتوى رقم : 17180
مصنف ضمن : الزكاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 26/12/1433 02:37:41
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. فضيلة الشيخ .. أود الاستفسار عن حكم الزكاة في القرض البنكي ، حيث إنني أخذت قرضاً من البنك لمدة 10 سنوات ، والآن المال المتبقي معي أكثر من المبلغ الذي علي سداده ، فهل علي زكاة؟ مع العلم أن المال الذي تبقى معي أعطيته والدي كدين من أكثر من سنتين. جزاكم الله خيرا ونفع بكم المسلمين.
ج: من عليه دين على شكل أقساط، ووجبت عليه الزكاة فإنه يحسم أقساط الدَّيْن الحالة من إجمالي المبلغ الذي وجبت فيه الزكاة، ثم يزكي الباقي. ولا يُحسم من هذا الدين ما يعادل الأموال الثابتة أو المنقولة التي يملكها زائدة عن حاجاته الأساسية ؛ بحيث تباع لصالح غرمائه لو أفلس . وأما الأقساط المؤجلة فلا تحسم، ولا تمنع الزكاة الحالية . مثال ذلك : رجل عليه دين حالٌّ قدره خمسون ألف ريال . ولديه هو عروض تجارة قدرها مائتان وثمانون ألف ريال . وعنده زائدا عن حاجاته الأساسية أرضٌ بعشرين ألف ريال . فهنا يحسم قيمة الأرض من الدين ؛ فيبقى من الدين ثلاثون ألف ريال ، فيحسم هذه الثلاثين من عروض التجارة ، ثم يزكي الباقي . والحاجات الأساسية التي لا تؤثر في وجوب الزكاة هي : منزل وسيارة مثله ، وآلة مهنته التي يتكسب منها ، ومثلها حانوته الذي يكسب منه ما يكفيه .
وأما الدين الذي لك على والدك: فإن كان والدك مليئا باذلاً: فيجب عليك تزكية المبلغ، وأما إن كان معسراً أو مماطلاً أو لا تقدرين على سؤاله إياه فلا زكاة فيه. والله أعلم .