إطعام الفقراء في كفارة اليمين طعاماً مطبوخاً دون تقديره بالأصواع
فتوى رقم : 17175
مصنف ضمن : الأيمان والنذور
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 13/12/1433 05:56:03
س: السلام عليكم .. علي كفارة إطعام عشرة مساكين، وقد وجدت عائلة فقيرة عددهم عشرة ، فأطعمتهم حتى شبعوا أرزاً ودجاجاً وإيداماً، لكنه غير مقدر بالأصواع، فهل يكفي ذلك؟
ج: الحمد لله أما بعد.. فإن الكفارة إذا وردت في الشريعة بمطلق الإطعام فإن هذا الإطعام يحصل بما يحصل به عرفا ، ويكون ذلك بأن يطعم ، أو يعطى كل مسكين ما يكفيه غداء أو عشاء ، سواء كان نيئا أو مطبوخاً ، مع إدامه ؛ لأن الله تعالى أطلق الإطعام في قوله : "فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم" ولم يحدده فاعتبرنا العرف في ذلك ، ولا يتقدر ذلك بكيل أو وزن محددين.
وهذا ما عمل به أنس بن مالك ، وهي إحدى الروايتين عن أحمد ، قال ابن قدامة في "المغني" (3/143) : (قال أبو داود: سمعت أحمد يُسأل عن امرأة أفطرت رمضان، ثم أدركها رمضان آخر، ثم ماتت. قال: كم أفطرت؟ قال: ثلاثين يوما. قال: فاجمع ثلاثين مسكينا، وأطعمهم مرة واحدة، وأشبعهم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع: "أطعم ستين مسكينا" . وهذا قد أطعمهم، وقال الله تعالى "فإطعام ستين مسكينا" )..
..( وقال في كفارة اليمين: "إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم". وهذا قد أطعمهم. وروي عن أنس، أنه أفطر في رمضان، فجمع المساكين، ووضع جفانا فأطعمهم. ولأنه أطعم ستين مسكينا فأجزأه، كما لو ملَّكه إياه) أهـ.
وهذا هو اختيار ابن تيمية كما في "الفتاوى" (25/349 - 350).
فعليه فإن ما عملته في ذلك صحيح. والله أعلم.