الرئيسة    الفتاوى   صيام التطوع   إذا اختلف إعلان عيد الأضحى بلد ما عن رؤية بلد المشاعر تقديما أو تأخيرا فكيف يكون صوم عرفة؟

إذا اختلف إعلان عيد الأضحى بلد ما عن رؤية بلد المشاعر تقديما أو تأخيرا فكيف يكون صوم عرفة؟

فتوى رقم : 17165

مصنف ضمن : صيام التطوع

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 08/12/1433 03:28:28

س : هل المعتبر في تعيين يوم عرفة رؤية بلاد الحرمين أم البلاد التي فيها مسلمون؟

ج: الحمد لله أما بعد .. ، فعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة؟ فقال: "يكفر السنة الماضية والباقية" رواه مسلم ، ووقع عند الترمذي التصريح باليوم من كلامه صلى الله عليه وسلم: "صيام يوم عرفة، إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده" وهو صحيح.
والخلاف فيما ذكره السائل مبني على مسألة يوم عرفة : هل مقصود الشريعة اليوم الذي يقف فيه الحاج ، أو هو اليوم التاسع من ذي الحجة ؟
وأصح الأصلين هو أن المقصود يوم عرفة الذي يقف فيه الحاج ؛ لكونه منسوبا في الحديث المذكور إلى عرفة ، وليس إلى اليوم التاسع ، والقاعدة الأصولية أنه يتعين البقاء على الظاهر من دلالة الاسم ؛ حتى يدل دليل على العدول عنه.
ومما يدل على صحة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : «صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية» روه أحمد في "المسند" (37/221) من حديث أبي قتادة ، وهو صحيح.
فتأمل أنه حين ذكر صيام التاسع من ذي الحجة سماه عرفة ، وحين ذكر صيام العاشر سماه عاشوراء ، ولو كان المقصود هو اليوم التاسع لسوى في طريقة تسمية اليومين .
كما أن العبرة في حصول الأزمنة الشرعية هو الشهرة والظهور ، وأن عرفة قد اُشتهر بذلك ؛ كما أن الأصل هو أن يكون لكل بلد اجتهاده في العيد ، وأنه لا يوجد في الشريعة ما يمنع أن يُعامل يومان مختلفان باعتبارين مختلفين ؛ فعليه يترتب على ذلك ما يلي:
الأول: أن يوم عرفة الذي تناط به الأحكام هو اليوم الذي اجتمع فيه الحجاج في عرفة.
الثاني: أن إعلان ذلك البلد إذا تقدم على رؤية بلد المشاعر ؛ فوافق عيدُهم عرفةَ في المشاعر= لم يكن لهم في هذه الحال يوم يصومون فيه عرفة ؛ لحرمة الصوم يوم العيد.
الثالث : أنه إن تأخر يوما = صار يوم عرفة في المشاعر هو اليوم الثامن لهم ؛ فيكون صيام عرفة لأولئك في اليوم الثامن. والله أعلم.