



إذا اختلف إعلان عيد الأضحى بلد ما عن رؤية بلد المشاعر تقديما أو تأخيرا فكيف يكون صوم عرفة؟
فتوى رقم : 17165
مصنف ضمن : صيام التطوع
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 08/12/1433 03:28:28
س : هل المعتبر في تعيين يوم عرفة رؤية بلاد الحرمين أم البلاد التي فيها مسلمون؟
ج: الحمد لله أما بعد .. ، فعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة؟ فقال: "يكفر السنة الماضية والباقية" رواه مسلم ، ووقع عند الترمذي التصريح باليوم من كلامه صلى الله عليه وسلم: "صيام يوم عرفة، إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده" وهو صحيح.
والخلاف فيما ذكره السائل مبني على مسألة يوم عرفة : هل مقصود الشريعة اليوم الذي يقف فيه الحاج ، أو هو اليوم التاسع من ذي الحجة ؟
وأصح الأصلين هو أن المقصود يوم عرفة الذي يقف فيه الحاج ؛ لكونه منسوبا في الحديث المذكور إلى عرفة ، وليس إلى اليوم التاسع ، والقاعدة الأصولية أنه يتعين البقاء على الظاهر من دلالة الاسم ؛ حتى يدل دليل على العدول عنه.
ومما يدل على صحة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : «صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية» روه أحمد في "المسند" (37/221) من حديث أبي قتادة ، وهو صحيح.
فتأمل أنه حين ذكر صيام التاسع من ذي الحجة سماه عرفة ، وحين ذكر صيام العاشر سماه عاشوراء ، ولو كان المقصود هو اليوم التاسع لسوى في طريقة تسمية اليومين .
كما أن العبرة في حصول الأزمنة الشرعية هو الشهرة والظهور ، وأن عرفة قد اُشتهر بذلك ؛ كما أن الأصل هو أن يكون لكل بلد اجتهاده في العيد ، وأنه لا يوجد في الشريعة ما يمنع أن يُعامل يومان مختلفان باعتبارين مختلفين ؛ فعليه يترتب على ذلك ما يلي:
الأول: أن يوم عرفة الذي تناط به الأحكام هو اليوم الذي اجتمع فيه الحجاج في عرفة.
الثاني: أن إعلان ذلك البلد إذا تقدم على رؤية بلد المشاعر ؛ فوافق عيدُهم عرفةَ في المشاعر= لم يكن لهم في هذه الحال يوم يصومون فيه عرفة ؛ لحرمة الصوم يوم العيد.
الثالث : أنه إن تأخر يوما = صار يوم عرفة في المشاعر هو اليوم الثامن لهم ؛ فيكون صيام عرفة لأولئك في اليوم الثامن. والله أعلم.