



الاتفاق مع رجل على قيام أخيه الأصغر بإيصال المرأة إلى عمله بمبلغ يقسم بينهما دون علم الأصغر
فتوى رقم : 17114
مصنف ضمن : الإجارة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 17/10/1433 05:38:13
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. فضيلة الشيخ .. هناك سائق يوصلني لمقر عملي ، ويسكن هو وإخوانه في شقة بجوار عمارتنا، وأخوه الأكبر صديق لزوجي ، وهو من يتحمل أكثر مصاريف البيت من إيجار وفواتير ، فاتفق زوجي معه على أن أخاه الأصغر يوصلني للدوام وأدفع ١٣٠٠ ريال (١٠٠٠) يأخذها أخوه و (٣٠٠) ريال يأخذها هو كمساندة في دفع مصاريف بيتهم ، لكن أخاه لا يعلم بالأمر ويظن أنني أدفع ألف ريال فقط، ونحن على هذا الحال منذ أشهر ، فهل يجوز مثل هذا الفعل أثابكم الله ؟ أرجو إفتائي رفع الله منزلتكم في الجنة.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فإن حقيقة الأمر هنا أن الأخ الأكبر وكيل عن أخيه الأصغر ؛ كما هو ظاهر الحال ؛ فلا حرج عليكم في الاستمرار معه دون إخبار الأصغر ؛ لأن الاتفاق لم يكن معه. والله أعلم.