الرئيسة    الفتاوى   الإجارة   الاتفاق مع رجل على قيام أخيه الأصغر بإيصال المرأة إلى عمله بمبلغ يقسم بينهما دون علم الأصغر

الاتفاق مع رجل على قيام أخيه الأصغر بإيصال المرأة إلى عمله بمبلغ يقسم بينهما دون علم الأصغر

فتوى رقم : 17114

مصنف ضمن : الإجارة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 17/10/1433 05:38:13

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. فضيلة الشيخ .. هناك سائق يوصلني لمقر عملي ، ويسكن هو وإخوانه في شقة بجوار عمارتنا، وأخوه الأكبر صديق لزوجي ، وهو من يتحمل أكثر مصاريف البيت من إيجار وفواتير ، فاتفق زوجي معه على أن أخاه الأصغر يوصلني للدوام وأدفع ١٣٠٠ ريال (١٠٠٠) يأخذها أخوه و (٣٠٠) ريال يأخذها هو كمساندة في دفع مصاريف بيتهم ، لكن أخاه لا يعلم بالأمر ويظن أنني أدفع ألف ريال فقط، ونحن على هذا الحال منذ أشهر ، فهل يجوز مثل هذا الفعل أثابكم الله ؟ أرجو إفتائي رفع الله منزلتكم في الجنة.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فإن حقيقة الأمر هنا أن الأخ الأكبر وكيل عن أخيه الأصغر ؛ كما هو ظاهر الحال ؛ فلا حرج عليكم في الاستمرار معه دون إخبار الأصغر ؛ لأن الاتفاق لم يكن معه. والله أعلم.