الرئيسة    الفتاوى   النكاح   هل يلزم إنفاذ وصية الأب بعد موته إذا وصى أن لا تزوج بناته من أقاربه؟

هل يلزم إنفاذ وصية الأب بعد موته إذا وصى أن لا تزوج بناته من أقاربه؟

فتوى رقم : 17010

مصنف ضمن : النكاح

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 03/09/1433 04:17:34

س: لو سمحت يا شيخ .. هناك أب موصي زوجته قبل مايموت بشهر أن لا تزوج بناته من الأقارب خوفا من المشاكل وكان يأخذ هذه الفكرة مما تحدث من مشاكل نتجية زواج الأقارب؛ هل تستطيع أن تزوج بنته لولد أخيها علما بأن لدى البنت أعمام؟

ج: الحمد لله أما بعد.. فلا يلزم الورثة أن ينفذوا وصية والدهم في منع تزويج البنات من عائلة معينة ، وإنما ينظرون في الأمر من جديد ؛ فإن ظهر لهم أن المصلحة تقتضي تزويجهن من الأقارب أو عدم ذلك أخذوا بما فيه المصلحة ؛ سواء وافق وصية والد المخطوبة أو خالفها ؛ لأن ولايته للنكاح ووجوب طاعته قد انتهيا بموته. والله أعلم.

وصية    أب    موت    تزويج    أقارب    بنت    بَعْد    طاعة    تنفيذ    

أب    أم