الاستخارة عن الغير
فتوى رقم : 17005
مصنف ضمن : صلاة التطوع
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 03/09/1433 03:58:30
س: هل تصح صلاة الاستخارة إذا صليتها لأستخير عن زوجي أو أبي؟ جزاك لله خيرا.
ج: الحمد لله أما بعد .. لا تشرع صلاة الاستخارة عن أحد ، والبديل عن ذلك : أن تدعي لمن تريدين أن يختار الله له أفضل الأمور ، ولو دعوت له بصيغة دعاء الاستخارة فلا بأس ، لكن دون صلاة . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]