الرئيسة    الفتاوى   صلاة التطوع   الاستخارة عن الغير

الاستخارة عن الغير

فتوى رقم : 17005

مصنف ضمن : صلاة التطوع

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 03/09/1433 03:58:30

س: هل تصح صلاة الاستخارة إذا صليتها لأستخير عن زوجي أو أبي؟ جزاك لله خيرا.

ج: الحمد لله أما بعد .. لا تشرع صلاة الاستخارة عن أحد ، والبديل عن ذلك : أن تدعي لمن تريدين أن يختار الله له أفضل الأمور ، ولو دعوت له بصيغة دعاء الاستخارة فلا بأس ، لكن دون صلاة . والله أعلم.